السيد موسى الحسيني الزنجاني
221
المسائل الشرعية
الإحرام أو القراءة ، والأحوط أن لا يتكي على شيء في حال الاختيار ، ولا بأس بذلك مع الضرورة . مسألة 971 : لو حرّك بدنه حال القيام سهواً ، فلا إشكال في ذلك . وكذا لو انحنى أو استند إلى شيء كذلك . مسألة 972 : الأحوط استحباباً كون القدمين على الأرض حال القيام ، ولا يجب أن يكون ثقل البدن عليهما بل يجوز إلقاء ثقله على إحداهما . مسألة 973 : من كان يتمكن من الوقوف المتعارف ، فإن وقف مع تفريج فاحش بين القدمين بحيث لا يصدق عليه القيام ، بطلت صلاته . مسألة 974 : إذا كان المصلّي مشتغلًا بقراءة شيءٍ من الأذكار الواجبة ، يجب أن يكون رأسه وبدنه مستقرين ، والأحوط وجوباً رعايته حال الإتيان بالذكر المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الورود ، وإن أراد التحرك إلى بعض الجهات ، يجب أن لا يتكلّم بشيءٍ من الأذكار ( حسبما يأتي في المسألة الآتية ) عدا « بحولِ اللَّهِ وقُوَّتِهِ أقومُ وأَقْعُدُ » فإنّه يجب الإتيان بها في حال النهوض . مسألة 975 : إذا أتى بالذكر في حال الحركة عالماً عامداً ، كما لو كبّر حال الهويّ إلى الركوع أو السجود ، فإن قصد الإتيان بالذكر الخاص المأمور به في الصلاة ، وجب عليه إعادة الصلاة ، في الأذكار الواجبة وعلى الأحوط وجوباً في الأذكار المستحبة ؛ وأمّا إذا لم يأتِ بالأذكار المستحبة بهذا القصد ، بل بقصد الذكر المطلق ، صحّت صلاته . مسألة 976 : لا بأس بتحريك اليد أو الأصابع في حال القراءة أو التسبيحات الأربع ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك أيضاً . مسألة 977 : إذا تحرّك قهراً عند القراءة أو التسبيحات ؛ بحيث خرج عن الاستقرار ، فالأحوط وجوباً أن يعيد بعد الاستقرار ما قرأه حال الحركة .